مدونة التجارة

المادة 170

مشروع
م. 170
حجم الخط
يعتبر حائز الكمبيالة الحامل الشرعي لها إذا أثبت حقه بسلسلة غير منقطعة من التطهيرات ولو كان التطهير الأخير على بياض. وتعتبر في هذا الشأن التطهيرات المشطوب عليها كان لم توجد. ومتى كان التطهير على بياض متبوعا بتطهير آخر اعتبر الموقع على هذا التطهير الأخير مكتسبا للكمبيالة بموجب التطهير على بياض. وإذا فقد شخص حيازة الكمبيالة لأي حادث كان، لا يلزم حاملها بالتخلي عنها متى أثبت حقه فيها بموجب الأحكام المبينة في الفقرة السابقة ما لم يكن قد حصل عليها بسوء نية أو ارتكب في سبيل الحصول عليها خطأ جسيما.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد