مدونة التجارة

المادة 157

مشروع
م. 157
حجم الخط
يجعل انتهاء التدبير الحر الديون المتعلقة باستغلال الأصل والمبرمة من طرف المدير الحر خلال مدة التدبير الحر، حالة فورا.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد