مدونة التجارة
المادة 179
م. 179
حجم الخط
إذا وضع المسحوب عليه قبوله على الكمبيالة ثم عاد فشطبه قبل إرجاعها، اعتبر القبول مرفوضا. ويعتبر التشطيب واقعا قبل إرجاع السند ما لم يثبت خلاف ذلك. غير أنه إذا بلغ المسحوب عليه قبوله للحامل أو لأحد الموقعين كتابة، أصبح ملزما نحوهم بمقتضى شروط قبوله.