مدونة التجارة
المادة 155
م. 155
حجم الخط
فضلا عن تطبيق مقتضيات المادة 60 يسأل مكري الأصل على وجه التضامن مع المدير الحر عن الديون المقترضة من طرفه بمناسبة استغلال الأصل وذلك إلى نشر عقد التدبير الحر وخلال مدة الستة أشهر التي تلي تاريخ النشر.
مدونة التجارة
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول