مدونة التجارة
المادة 161
م. 161
حجم الخط
يجوز أن تكون الكمبيالة لأمر الساحب نفسه. يجوز أن تسحب على الساحب نفسه. يجوز أن تسحب لحساب الغير. يجوز أن تكون الكمبيالة قابلة للأداء في موطن الغير سواء في الموطن الذي يقيم فيه المسحوب عليه أو في موطن آخر.
مدونة التجارة
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول