مدونة الشغل

المادة 335

مشروع
م. 335
حجم الخط
يعاقب بغرامة من 2.000 إلى 5.000 درهم عما يلي: - عدم إحداث مصلحة طبية مستقلة طبقا لمقتضيات المادة 304؛ - عدم إحداث مصلحة طبية مستقلة أو مشتركة طبقا للمادة 305 أو إحداثها خلافا للشروط المحددة من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالشغل؛ - رفض عضوية مقاولة أو مؤسسة في مصلحة طبية مشتركة تدخل في نطاق اختصاصها، طبقا لمقتضيات المادة 305؛ - تشغيل أطباء لا تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادتين 310 و311؛ - عدم إحداث مصلحة الحراسة المنصوص عليها في المادة 316، أو عدم إدارتها وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي؛ - تقاعس طبيب الشغل في أداء المهام الموكولة إليه بمقتضى هذا القانون؛ - عدم استشارة طبيب الشغل في المسائل والتقنيات المنصوص عليها في المادة 322، وعدم اطلاعه على تركيبة المنتجات التي تستعمل في المؤسسة؛ - عدم التقيد بأحكام المادة 329؛ - عدم التوفر على طبيب طيلة ساعات الشغل خلافا لمقتضيات المادة 306؛ - عدم إرسال التقرير المشار إليه في المادة 307 إلى العون المكلف بتفتيش الشغل وإلى الطبيب المكلف بتفتيش الشغل، وإلى مندوبي الأجراء والممثلين النقابيين بالمقاولة عند وجودهم؛ - عدم وجود المساعدين الاجتماعيين والممرضين المشار إليهم في المادة 315، أو عدم الاستعانة بهم بوقت كامل، أو كونهم أقل عددا مما يحدده النص التنظيمي؛ - عدم التقيد بمقتضيات المواد 327 و328 و331.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد