مدونة الشغل
المادة 343
م. 343
حجم الخط
يدون في سجل خاص، يجب وضعه رهن إشارة الأعوان المكلفين بتفتيش الشغل والطبيب المكلف بتفتيش الشغل، ما يلي:
- محاضر الاجتماعات التي تعقدها لجنة السلامة وحفظ الصحة في حالة وقوع حوادث خطيرة؛
- التقارير السنوية حول تطور المخاطر المهنية داخل المقاولة؛
- البرامج السنوية للوقاية من المخاطر المهنية.