مدونة الشغل
المادة 347
م. 347
حجم الخط
يؤدى للأجير عن المدة التي يقضيها في مكان الشغل، في حالة ضياع الوقت بسبب خارج عن إرادته، أجر يحتسب بنفس الأسس التي يحتسب عليها الأجر العادي.
غير أنه، إذا كان الأجير يتقاضى أجره على أساس القطعة، أو الشغل المؤدى، أو المردودية، وجب له عن ذلك الوقت الضائع، أجر يؤدى له على أساس معدل أجره خلال الستة والعشرين يوما السابقة، على ألا يقل ذلك عن الحد الأدنى القانوني للأجر.
إذا كان ضياع الوقت، في النشاطات غير الفلاحية، راجعا لأسباب خارجة عن إرادة الأجير، فإن الوقت المقضى بأماكن الشغل يحسب لفائدة الأجير ويؤدى عنه على أساس الأجرة العادية.
إذا تعذر على المشغل، في النشاطات الفلاحية، توفير الشغل بسبب حالات جوية غير مألوفة، فإن الأجير الذي يكون رهن إشارة المشغل طيلة الصباح وما بعد الزوال يستفيد من أجرة نصف يوم إذا ظل عاطلا اليوم بكامله، ويتقاضى ثلثي الأجرة اليومية إذا ظل عاطلا خلال نصف يوم فقط.