مدونة الشغل
المادة 348
م. 348
حجم الخط
إذا استدركت ساعات الشغل الضائعة غير المؤدى عنها، في حالة توقف جميع أجراء المقاولة عن الشغل لأسباب عارضة أو لقوة قاهرة، وجب أداء الأجر عنها بالقيمة العادية، ما لم تكن هناك مقتضيات أكثر فائدة للأجير.
مدونة الشغل
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول