مدونة الشغل

المادة 327

مشروع
م. 327
حجم الخط
يجب أن يجري الفحص الطبي للأجراء، في جميع الحالات، داخل المصالح الطبية للشغل أو تحت إشرافها. يجب أن تخضع الفحوص الطبية التي يجريها طبيب الشغل، لمراقبة الطبيب المكلف بتفتيش الشغل، الذي يمكن له أن يحضرها، وأن يطلع على نتائجها. تخضع لنفس الإجراء، الفحوص التكميلية التي يطالب بها طبيب الشغل خلال زياراته التفقدية، حينما تدعو الضرورة إلى إجرائها، بهدف البحث عن الأمراض المهنية أو المعدية.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد