مدونة الشغل

المادة 314

مشروع
م. 314
حجم الخط
يجب على طبيب الشغل، في جميع الظروف، أن يؤدي مهمته بكل استقلال وحرية سواء إزاء المشغل أو تجاه الأجراء، وألا يراعي إلا التعاليم الخاصة بمهنته.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد