مدونة الشغل

المادة 320

مشروع
م. 320
حجم الخط
يكون طبيب الشغل مؤهلا لاقتراح تدابير فردية، كالنقل من شغل إلى آخر، أو تحويل منصب الشغل، إذا كانت تلك التدابير تبررها اعتبارات تتعلق خاصة بسن الأجير وقدرته البدنية على التحمل، وحالته الصحية. يجب على رئيس المقاولة، أخذ تلك المقترحات بعين الاعتبار. ويجب عليه إذا رفض العمل بها، بيان الأسباب التي حالت دون الأخذ بها. يتولى العون المكلف بتفتيش الشغل، في حالة حدوث صعوبات أو عدم اتفاق، إصدار قرار في الموضوع، بعد أخذ رأي الطبيب مفتش الشغل.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد