مدونة الشغل

المادة 312

مشروع
م. 312
حجم الخط
يتبع طبيب الشغل المشغل، أو رئيس المصلحة الطبية المشتركة بين المقاولات، وقد يباشر شغله في ظل القواعد التي تقوم عليها أخلاقيات المهنة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد