مدونة الشغل

المادة 322

مشروع
م. 322
حجم الخط
يجب استشارة طبيب الشغل في ما يلي: 1- المسائل المتعلقة بالتنظيم التقني للمصلحة الطبية للشغل؛ 2- التقنيات الجديدة للإنتاج؛ 3- المواد والمستحضرات الجديدة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد