📋 النصوص الرسمية متاحة على sgg.gov.ma — المدوّنة للمعلومات العامة فقط
مدونة الشغل
المادة 322
مشروع
م. 322
حجم الخط
يجب استشارة طبيب الشغل في ما يلي:
1- المسائل المتعلقة بالتنظيم التقني للمصلحة الطبية للشغل؛
2- التقنيات الجديدة للإنتاج؛
3- المواد والمستحضرات الجديدة.
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.