مدونة الشغل
المادة 325
م. 325
حجم الخط
يقوم طبيب الشغل بمسك بطاقة للمقاولة، يعمل على تحيينها باستمرار، تتضمن لائحة الأخطار والأمراض المهنية إن وجدت، وعدد الأجراء المعرضين لتلك الأخطار والأمراض.
توجّه هذه البطاقة للمشغل ولجنة حفظ الصحة والسلامة، وتوضع رهن إشارة العون المكلف بتفتيش الشغل والطبيب المكلف بتفتيش الشغل.