مدونة الشغل

المادة 338

مشروع
م. 338
حجم الخط
تعهد إلى لجنة السلامة وحفظ الصحة، القيام خاصة بما يلي: - استقصاء المخاطر المهنية التي تتهدد أجراء المقاولة؛ - العمل على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية في مجال السلامة وحفظ الصحة؛ - السهر على حسن صيانة استعمال الأجهزة المعدة لوقاية الأجراء من المخاطر المهنية؛ - السهر على الحفاظ على البيئة داخل المقاولة ومحيطها؛ - الإيعاز باتخاذ كل المبادرات التي تهم على الخصوص مناهج الشغل، وطرقه، وانتقاء المعدات، واختيار وحدات الآلات، والمواد الضرورية للشغل المالئمة للشغل؛ - تقديم الاقتراحات بشأن إعادة تأهيل المعاقين من أجراء المقاولة؛ - إبداء الرأي حول سير المصلحة الطبية للشغل؛ - تنمية الإحساس بضرورة اتقاء المخاطر المهنية، وروح الحفاظ على السلامة داخل المقاولة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد