تطبق أحكام المادة السابقة على كل تغيير، أو مراجعة تطرأ على اتفاقية الشغل الجماعية.
مدونة الشغلالمادة 107مشروعتطبق أحكام المادة السابقة على كل تغيير، أو مراجعة تطرأ على اتفاقية الشغل الجماعية.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ