تطبق أحكام المادة السابقة على كل تغيير، أو مراجعة تطرأ على اتفاقية الشغل الجماعية.
مدونة الشغلالمادة 107مشروعم. 106م. 107م. 108حجم الخطأأأأتطبق أحكام المادة السابقة على كل تغيير، أو مراجعة تطرأ على اتفاقية الشغل الجماعية.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ