يحدد بنص تنظيمي، أعضاء المجلس، وعددهم، وكيفية تعيينهم، وطريقة تسيير المجلس.
مدونة الشغلالمادة 103مشروعم. 102م. 103م. 104حجم الخطأأأأيحدد بنص تنظيمي، أعضاء المجلس، وعددهم، وكيفية تعيينهم، وطريقة تسيير المجلس.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ