يحدد بنص تنظيمي، أعضاء المجلس، وعددهم، وكيفية تعيينهم، وطريقة تسيير المجلس.
مدونة الشغلالمادة 103مشروعيحدد بنص تنظيمي، أعضاء المجلس، وعددهم، وكيفية تعيينهم، وطريقة تسيير المجلس.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ