مدونة الشغل
المادة 123
إذا فتح باب المسطرة المتعلقة بتصفية أو تسوية مقاولة أو مؤسسة، أو إذا صدر حكم بفسخ العقد، فإن اتفاقيات الشغل الجماعية المطبقة فيها، تظل سارية المفعول إلى أن يتم التصفية أو التسوية أو إلى أن يصدر حكم نهائي في شأنها.
مدونة الشغل
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول