إذا حصل نزاع بشأن تفسير اتفاقية شغل جماعية، قامت المحكمة المختصة بتفسيرها، بعد استدعاء أطرافها.
مدونة الشغلالمادة 124مشروعم. 123م. 124م. 125حجم الخطأأأأإذا حصل نزاع بشأن تفسير اتفاقية شغل جماعية، قامت المحكمة المختصة بتفسيرها، بعد استدعاء أطرافها.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ