مدونة الشغل

المادة 136

مشروع
إذا كانت اتفاقية الشغل الجماعية غير محددة المدة، فإنها تظل سارية المفعول بعد حلول أجلها إلى أن يتم إنهاؤها طبقًا للمادة 116 أعلاه. إذا كانت الاتفاقية محددة المدة، فإنها تمتد تلقائيًا بعد حلول أجلها إلى ما لا يزيد عن سنة واحدة إذا لم يقرر أحد الطرفين إنهاءها باحترام أجل الإخطار.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد