مدونة الشغل

المادة 142

مشروع
يعاقب بغرامة من 2000 إلى 5000 درهم عما يلي: - عدم وضع المشغل نظاما داخليا طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 138 أعاله، أو عدم توجيهه إلى السلطة الحكومية المكلفة بالشغل؛ - عدم التقيد بالشكلية المتعلقة بالموافقة على النظام الداخلي أو على تعديله، المنصوص عليهما في المادة 138 أعاله؛ - عدم تحديد المشغل يوما لاستقبال كل أجير من أجرائه، وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 141، أو تحديده يوما لا يأتي دور الأجير فيه إلا بعد مدة تزيد على المدة المحددة في تلك المادة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد