مدونة الشغل
المادة 122
م. 122
حجم الخط
إذا انتهت اتفاقية الشغل الجماعية لأي سبب من الأسباب، فإن حقوق والتزامات الأجراء الفردية الناشئة عن تنفيذ هذه الاتفاقية، تظل قائمة إلى أن يحل محلها اتفاق أو عقد أو قرار، مع مراعاة القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.