مدونة الشغل

المادة 120

مشروع
تظل اتفاقية الشغل الجماعية، مهما كان سبب انتهائها، ولو كان ناتجا عن الإنهاء بإرادة أحد الطرفين، سارية المفعول لمدة سنة كاملة من تاريخ انتهائها، بالنسبة للمقاولات والمؤسسات والمنظمات المهنية للمشغلين والأجراء المذكورين في المادة 112 أعاله، إلى أن تحل محلها اتفاقية جديدة أو قرار بتعميمها. غير أنه إذا حدث في هذه الأثناء نزاع بين الأطراف، فإن أحكام الاتفاقية القديمة تبقى سارية المفعول إلى أن يصدر قرار تحكيمي أو حكم قضائي.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد