مدونة الشغل
المادة 125
لكل منظمة نقابية للأجراء أو منظمة مهنية للمشغلين، مرتبطة باتفاقية شغل جماعية، أن تدعي باسم أي عضو من أعضائها، وبناء على طلبه، من أجل استخلاص الحقوق المترتبة عن هذه الاتفاقية، شرط أن يكون هذا الأخير قد أشعر بالدعوى ولم يعترض عليها. ويحق للمعني بالأمر أن يتدخل شخصيا، وفي أي وقت في الدعوى، التي أقامتها المنظمة المعنية باسمه، ما دامت الدعوى قائمة.