يمكن إبرام اتفاقية الشغل الجماعية لمدة محددة، أو لمدة غير محددة، أو لمدة إنجاز مشروع معين.
مدونة الشغلالمادة 115مشروعيمكن إبرام اتفاقية الشغل الجماعية لمدة محددة، أو لمدة غير محددة، أو لمدة إنجاز مشروع معين.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ