تنتهي الصفة الإلزامية لاتفاقية الشغل الجماعية الممددة، بانتهاء اتفاقية الشغل الأصلية.
مدونة الشغلالمادة 134مشروعم. 133م. 134م. 135حجم الخطأأأأتنتهي الصفة الإلزامية لاتفاقية الشغل الجماعية الممددة، بانتهاء اتفاقية الشغل الأصلية.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ