قانون الإلتزامات والعقود

المادة 852

مشروع
م. 852
حجم الخط
تثبت للمستعير على المعير دعوى التعويض: أولا- إذا استحق الشيء لأحد من الغير أثناء استعماله إياه؛ ثانيا- إذا كان بالشيء المستعار عيوب أدت إلى إلحاق الضرر بمن يستعمله.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد