قانون الإلتزامات والعقود

المادة 853

مشروع
م. 853
حجم الخط
غير أن المعير لا يكون مسؤولا: أولا- إذا كان يجهل سبب الاستحقاق أو العيوب الخفية في الشيء؛ ثانيا- إذا بلغت العيوب أو الأخطار من الظهور حدا بحيث أنه كان من السهل على المستعير تبينها؛ ثالثا- إذا كان قد أخطر المستعير بوجود هذه العيوب أو الأخطار أو الأسباب التي قد تؤدي إلى الاستحقاق؛ رابعا- إذا كان الضرر قد تسبب فقط عن فعل المستعير أو خطئه.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد