للحارس حفظ الشيء وإدارته. ويجب عليه أن يجعله يدر كل الثمار التي في إمكانه أن يدرها.
قانون الإلتزامات والعقودالمادة 821مشروعم. 820م. 821م. 822حجم الخطأأأأللحارس حفظ الشيء وإدارته. ويجب عليه أن يجعله يدر كل الثمار التي في إمكانه أن يدرها.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ