تتم عارية الاستعمال بتراضي الطرفين وبتسليم الشيء إلى المستعير.
قانون الإلتزامات والعقودالمادة 833مشروعم. 832م. 833م. 834حجم الخطأأأأتتم عارية الاستعمال بتراضي الطرفين وبتسليم الشيء إلى المستعير.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ