قانون الإلتزامات والعقود
المادة 843
م. 843
حجم الخط
إذا منح المستعير لأحد من الغير استعمال الشيء أو فوته بكيفية ما لفائدة شخص آخر كانت للمعير في مواجهة هذا الشخص، دعوى مباشرة في نفس الأحوال التي تثبت له فيها هذه الدعوى إزاء المستعير.
قانون الإلتزامات والعقود
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول