العارية نوعان: عارية الاستعمال وعارية الاستهلاك أو القرض.
قانون الإلتزامات والعقودالمادة 829مشروعم. 828م. 829م. 830حجم الخطأأأأالعارية نوعان: عارية الاستعمال وعارية الاستهلاك أو القرض.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ