قانون الإلتزامات والعقود
المادة 850
م. 850
حجم الخط
يضمن المستعير تعيب الشيء المعار وهلاكه الحاصلين نتيجة حادث فجائي أو قوة قاهرة، إذا أساء استعمال الشيء المعار، أو على الخصوص: أولا- إذا استعمل الشيء استعمالا يخالف ما تقتضيه طبيعته أو يحدده الاتفاق؛ ثانيا- إذا ماطل في رد الشيء؛ ثالثا- إذا قصر في اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحفظ الشيء، أو إذا تصرف فيه لصالح أحد من الغير بدون إذن المعير عندما تكون العارية قد أجريت بالنظر إلى شخصه.