من أسس عارية الاستعمال أن تكون على وجه التبرع.
قانون الإلتزامات والعقودالمادة 835مشروعم. 834م. 835م. 836حجم الخطأأأأمن أسس عارية الاستعمال أن تكون على وجه التبرع.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ