قانون الإلتزامات والعقود

المادة 859

مشروع
م. 859
حجم الخط
يصح أن يرد القرض على: أ- الأشياء المنقولة، كالحيوانات والملابس والأثاث؛ ب- الأشياء التي تستهلك بالاستعمال، كالأطعمة والنقود.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد