يسوغ أن ترد عارية الاستعمال على الأشياء المنقولة والعقارية.
قانون الإلتزامات والعقودالمادة 832مشروعم. 831م. 832م. 833حجم الخطأأأأيسوغ أن ترد عارية الاستعمال على الأشياء المنقولة والعقارية.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ