قانون الإلتزامات والعقود
المادة 840
م. 840
حجم الخط
على المستعير، عند انتهاء الأجل المتفق عليه، أن يرد ذات الشيء الذي تسلمه مع توابعه والزيادات التي طرأت عليه منذ العارية. وهو لا يجبر على هذا الرد قبل انتهاء ذلك الأجل.
قانون الإلتزامات والعقود
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول