قانون الإلتزامات والعقود

المادة 842

مشروع
م. 842
حجم الخط
غير أنه يسوغ للمعير أن يلزم المستعير برد الشيء ولو قبل الأجل أو الاستعمال المتفق عليه: أولا- إذا كانت له حاجة عاجلة وغير متوقعة؛ ثانيا- إذا أساء المستعير استعماله، أو استعمله على نحو يخالف النحو الذي حدده العقد؛ ثالثا- إذا قصر في اتخاذ ما يتطلبه من أوجه العناية.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد