القوانين

الميثاق الوطني للاتمركز الإداري

48 مادةسنة 2018

عرض 148 من 48 مادة

م. 1

يحدد هذا المرسوم أهداف ومبادئ اللامركز الإداري، وآليات تفعيله، والقواعد العامة للتنظيم الإداري للمصالح اللاممركزة للدولة، وقواعد توزيع الاختصاص بين الإدارات الم…

م. 2

تشكل أحكام هذا المرسوم ميثاقا وطنيا مرجعيا للامركز الإداري لمصالح الدولة، يتعين على السلطات الحكومية وعلى والة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، وجميع مسؤولي إدا…

م. 3

يعتبر اللامركز الإداري لمصالح الدولة تنظيما إداريا مواكبا للتنظيم الترابي اللامركزي للمملكة القائم على الجهوية المتقدمة، وأداة رئيسية لتفعيل السياسة العامة للدو…

م. 4

تتألف إدارات الدولة من إدارات مركزية ومصالح لاممركزة. يقصد بالعبارات التالية، في مدلول هذا المرسوم، ما يلي: - الإدارات المركزية: إدارات مختلف القطاعات الوزارية …

م. 5

تقوم سياسة اللامركز الإداري على المرتكزين الأساسيين التاليين: - الجهة باعتبارها الفضاء الترابي الملائم لبلورة السياسة الوطنية للامركز الإداري، بالنظر لما تحتله …

م. 6

يتعين من أجل تفعيل سياسة اللامركز الإداري، القائمة على المرتكزين الأساسيين المنصوص عليهما في المادة 5 أعلاه، الارتقاء بمصالح الدولة اللاممركزة، والعمل على تأهيل…

م. 7

يهدف اللامركز الإداري لمصالح الدولة إلى تحقيق الأهداف التالية: - التطبيق الأمثل للتوجهات العامة لسياسة الدولة في مجال إعادة تنظيم مصالحها على مستوى الجهة وعلى م…

م. 8

يقوم اللامركز الإداري على المبادئ التالية: - فعالية ونجاعة تنفيذ السياسات العمومية على المستوى الترابي؛ - الالتقائية في تنفيذ السياسات العمومية؛ - التكامل بين ت…

م. 9

تتألف المصالح اللاممركزة للدولة، على مستوى الجهة أو على مستوى العمالة أو الإقليم من: - تمثيليات إدارية مشتركة بين قطاعين وزاريين أو أكثر متناسقة ومتكاملة الأهدا…

م. 10

يعتبر إحداث التمثيليات المشتركة أولوية في سياسة اللامركز الإداري. يستند إحداث هذه التمثيليات، على مستوى الجهة أو على مستوى العمالة أو الإقليم، إلى: - تحقيق وحدة…

م. 11

تحدث التمثيليات الإدارية الجهوية القطاعية، وتحدد اختصاصاتها وتنظيمها بمقتضى مرسوم. مع مراعاة أحكام المادة 38 أدناه، تحدث التمثيليات الإدارية الجهوية المشتركة بي…

م. 12

يعتبر رؤساء التمثيليات الإدارية الجهوية، مسؤولين عن تدبير المصالح التابعة لهم على مستوى الجهة، سواء كانت هذه التمثيليات تابعة لقطاع وزاري معين، أو مشتركة بين قط…

م. 13

يعين رؤساء التمثيليات الإدارية الجهوية القطاعية ورؤساء التمثيليات الإدارية الجهوية المشتركة بين قطاعين وزاريين أو أكثر، بمقتضى مرسوم. ويعين رؤساء التمثيليات الإ…

م. 14

يعهد إلى الإدارات المركزية بالمهام التي تكتسي، بمقتضى النصوص الجاري بها العمل، طابعا وطنيا أو تلك التي يتعذر إنجازها من قبل المصالح اللاممركزة.

م. 15

تتولى المصالح اللاممركزة للدولة على المستوى الجهوي مهمة السهر على تدبير المرافق العمومية الجهوية التابعة للدولة، وتنفيذ السياسات العمومية، والإسهام في إعداد وتن…

م. 16

تضطلع المصالح اللاممركزة للدولة على المستوى الإقليمي، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، بالمهام التالية: - ممارسة الاختصاصات المسندة إليها بمقت…

م. 17

من أجل تحقيق الأهداف المنصوص عليها في هذا المرسوم، تعمل الحكومة، كلما لزم الأمر، على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها …

م. 18

يتعين على السلطات الحكومية المعنية اتخاذ التدابير اللازمة لتمكين المصالح اللاممركزة التابعة لها من ممارسة صلاحيات تتيح لها اتخاذ المبادرة في تفعيل السياسات العم…

م. 19

يمارس، تحت إشراف والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم، حسب الحالة، رؤساء المصالح اللاممركزة للدولة ومختلف العاملين تحت إمرتهم مهامهم بكامل المسؤولية، طبقا لأحك…

م. 20

تقوم السلطات الحكومية بإعداد تصاميم مديرية للامركز الإداري خاصة بمصالحها اللاممركزة، طبقا لمقتضيات المادتين 21 و22 من هذا المرسوم. تحدد التصاميم المذكورة، على و…

م. 21

يراعى في إعداد مشاريع التصاميم المديرية مبادئ التناسق والتكامل بين مكونات التمثيليات الجهوية المعنية، ووحدة عملها، والتعاضد في الوسائل الموضوعة رهن إشارتها. تحا…

م. 22

يتم إعداد التصاميم المديرية للامركز الإداري في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ دخول النص التنظيمي المشار إليه في المادة 20 أعلاه حيز التنفيذ. وتحدد مدة سريانها في ث…

م. 23

تكلف المصالح اللاممركزة للدولة بتنفيذ البرامج والمشاريع المندرجة ضمن السياسات العمومية للدولة أو إحدى هيئاتها، وفق أهداف وإجراءات وآجال محددة، وذلك تحت إشراف وا…

م. 24

يتعين على السلطات الحكومية، بتنسيق مع والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم، اتخاذ جميع التدابير اللازمة من أجل توجيه المصالح اللاممركزة التابعة لها في ممارسة أ…

م. 25

تضع السلطات الحكومية، في حدود الصلاحيات المسندة إليها، برامج للتكوين والتكوين المستمر قصد تنمية قدرات الأطر العاملة بالمصالح اللاممركزة على مستوى الجهة وعلى مست…

م. 26

طبقا لأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 145 من الدستور والنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، يقوم والة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، تحت سلطة الوزراء ال…

م. 27

يسهر الولاة والعمال، بصفتهم ممثلين للسلطة المركزية، كل في دائرة اختصاصه، على اتخاذ جميع التدابير المناسبة واللازمة لضمان مواكبة المصالح اللاممركزة للدولة للجماع…

م. 28

يمكن للولاة والعمال، كل في دائرة اختصاصه، أن يقترحوا على السلطات الحكومية المعنية اتخاذ كل تدبير ذي طابع قانوني أو مالي أو إداري أو تقني أو بيئي، يندرج ضمن اختص…

م. 29

يحيط الولاة والعمال السلطات الحكومية المعنية علما، وبصفة منتظمة، بالإجراءات المتخذة من أجل ضمان إنجاز برامج الاستثمار وأشغال التجهيز التي تتولى الدولة أو المؤسس…

م. 30

من أجل مساعدة والي الجهة في ممارسة الاختصاصات الموكولة إليه في مجال تنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة للدولة والمؤسسات العمومية التي تمارس مهامها على مستوى الجهة، …

م. 31

تتألف اللجنة الجهوية للتنسيق من الأعضاء التالي بيانهم: - عمال العمالات والأقاليم التابعة لدائرة النفوذ الترابي للجهة؛ - الكاتب العام للشؤون الجهوية المنصوص عليه…

م. 32

تجتمع اللجنة بدعوة من والي الجهة، كلما اقتضت الضرورة ذلك، وعلى الأقل مرة كل شهر. تخصص اللجنة اجتماعا من اجتماعاتها، مرة في السنة، لتقييم حصيلة تنفيذ البرامج وال…

م. 33

تحدث بنية إدارية تحمل اسم "الكتابة العامة للشؤون الجهوية" يرأسها، تحت سلطة والي الجهة، كاتب عام للشؤون الجهوية يعين من قبل وزير الداخلية. يتولى الكاتب العام للش…

م. 34

من أجل مساعدة عامل العمالة أو الإقليم في ممارسة الاختصاصات الموكولة إليه في مجال تنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة للدولة والمؤسسات العمومية التي تمارس مهامها على …

م. 35

يتولى الكاتب العام للعمالة أو الإقليم مهام الكتابة الدائمة للجنة التقنية. ولهذا الغرض، يقوم، على وجه الخصوص، تحت سلطة عامل العمالة أو الإقليم، بتحضير اجتماعات ا…

م. 36

من أجل مواكبة التنظيم الترابي اللامركزي للمملكة القائم على الجهوية المتقدمة، تتولى المصالح اللاممركزة للدولة، تحت سلطة السلطات الحكومية المعنية، وتحت إشراف والي…

م. 37

يتعين على المصالح اللاممركزة على مستوى الجهة وعلى مستوى العمالة أو الإقليم التعاون والقيام بجميع أعمال التنسيق اللازمة مع المركز الجهوي للاستثمار المعني باعتبار…

م. 38

تحدث لدى رئيس الحكومة لجنة وزارية للامركز الإداري تناط بها مهمة اقتراح التدابير اللازمة لتنفيذ التوجهات العامة لسياسة الدولة في مجال اللامركز الإداري، والسهر عل…

م. 39

يتعين على جميع السلطات الحكومية موافاة اللجنة الوزارية للامركز الإداري، قبل نهاية كل سنة، بتقرير مفصل يتضمن المعطيات التالية: - الاختصاصات التي تم نقلها إلى الم…

م. 40

تتألف اللجنة الوزارية للامركز الإداري، تحت رئاسة رئيس الحكومة، من الأعضاء التالي بيانهم: - السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية؛ - الأمين العام للحكومة؛ - السلطة ا…

م. 41

تجتمع اللجنة، بدعوة من رئيسها، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى الأقل مرة كل ثلاثة أشهر. يحدد الرئيس جدول أعمال اللجنة.

م. 42

تدرس اللجنة تقريرها السنوي حول حصيلة أعمالها الذي تعده الكتابة الدائمة المشار إليها في المادة 43 بعده، وتعمل على نشره بجميع الوسائل المتاحة بعد المصادقة عليه.

م. 43

تتولى السلطة الحكومية المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية مهام الكتابة الدائمة للجنة الوزارية للامركز الإداري. ولهذا الغرض، تقوم، على وجه الخصوص، بتحضير ا…

م. 44

تعتبر التمثيليات الإدارية الجهوية في حكم مديريات بالإدارة المركزية. كما تعتبر التمثيليات الإدارية على مستوى العمالة أو الإقليم في حكم قسم بالإدارة المركزية. يست…

م. 45

تحدد اللجنة الوزارية للامركز الإداري برنامجا زمانيا مدققا لاتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ مقتضيات هذا المرسوم، وذلك وفق الآجال المحددة في الفقرة الثانية بعده. ير…

م. 46

لا تسري أحكام هذا المرسوم على القطاعات الوزارية المكلفة بالعدل وبالأوقاف والشؤون الإسلامية وبإدارة الدفاع الوطني والإدارات المكلفة بالأمن الداخلي والقطاعات الوز…

م. 47

تنسخ ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية أحكام المرسوم رقم 2.93.625 الصادر في 4 جمادى الأولى 1414 (20 أكتوبر 1993) في شأن اللامركز الإداري. كما تنس…

م. 48

يدخل هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره. تظل أحكام النصوص المتعلقة بإحداث وتنظيم وتحديد اختصاصات المصالح اللاممركزة الجار…

المزيد