الميثاق الوطني للاتمركز الإداري

المادة 47

مشروع
تنسخ ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية أحكام المرسوم رقم 2.93.625 الصادر في 4 جمادى الأولى 1414 (20 أكتوبر 1993) في شأن اللامركز الإداري. كما تنسخ، ابتداء من نفس التاريخ، مقتضيات المرسوم رقم 2.05.1369 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 دجنبر 2005) بشأن تحديد قواعد تنظيم القطاعات الوزارية واللامركز الإداري، المخالفة لمقتضيات هذا المرسوم.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد