الميثاق الوطني للاتمركز الإداري

المادة 1

مشروع
يحدد هذا المرسوم أهداف ومبادئ اللامركز الإداري، وآليات تفعيله، والقواعد العامة للتنظيم الإداري للمصالح اللاممركزة للدولة، وقواعد توزيع الاختصاص بين الإدارات المركزية وهذه المصالح، والقواعد المنظمة للعلاقات القائمة بينها من جهة، وبين والة الجهات وعمال العمالات والأقاليم من جهة أخرى. كما يحدد المبادئ والقواعد المؤطرة لعلاقة المصالح اللاممركزة للدولة، على مستوى الجهة وعلى مستوى العمالة أو الإقليم بالهيئات والمؤسسات التالية: - الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها؛ - المؤسسات العمومية وكل شخص اعتباري آخر من أشخاص القانون العام؛ - المقاولات العمومية وكل هيئة من الهيآت المكلفة بتدبير مرفق عمومي.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد