الميثاق الوطني للاتمركز الإداري
المادة 40
تتألف اللجنة الوزارية للامركز الإداري، تحت رئاسة رئيس الحكومة، من الأعضاء التالي بيانهم: - السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية؛ - الأمين العام للحكومة؛ - السلطة الحكومية المكلفة بالمالية؛ - السلطة الحكومية المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية؛ - كل سلطة حكومية أخرى معنية بالقضايا والنقط المدرجة في جدول أعمال اللجنة. يمكن للرئيس أن يدعو، للمشاركة، بصفة استشارية، في اجتماعات اللجنة، كل شخص ذاتي أو اعتباري يرى فائدة في حضوره.