الميثاق الوطني للاتمركز الإداري

المادة 6

مشروع
يتعين من أجل تفعيل سياسة اللامركز الإداري، القائمة على المرتكزين الأساسيين المنصوص عليهما في المادة 5 أعلاه، الارتقاء بمصالح الدولة اللاممركزة، والعمل على تأهيلها، وتطوير أدائها، قصد تمكينها من القيام بالمهام الموكولة إليها، ضمانا لحسن سير المرافق العمومية وجودة الخدمة العمومية المقدمة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد