الميثاق الوطني للاتمركز الإداري

المادة 38

مشروع
تحدث لدى رئيس الحكومة لجنة وزارية للامركز الإداري تناط بها مهمة اقتراح التدابير اللازمة لتنفيذ التوجهات العامة لسياسة الدولة في مجال اللامركز الإداري، والسهر على تتبع تنفيذها وتقييم نتائجها. ولهذه الغاية، تتولى، على وجه الخصوص، القيام بالمهام التالية: - اقتراح إحداث تمثيليات إدارية مشتركة بين قطاعين وزاريين أو أكثر على المستوى الجهوي وعلى مستوى العمالة أو الإقليم؛ - الدراسة والمصادقة على اقتراحات إحداث التمثيليات الإدارية الجهوية المشتركة المقدمة من قبل السلطات الحكومية المعنية أو من قبل والي الجهة المعين، طبقا لمقتضيات المادة 11 من هذا المرسوم؛ - اقتراح جميع التدابير الكفيلة بالرفع من فعالية أداء المصالح اللاممركزة للدولة ونجاعتها؛ - المصادقة على مشاريع التصاميم المديرية للامركز الإداري المنصوص عليها في المادة 20 من هذا المرسوم؛ - تقييم سياسة اللامركز الإداري ونتائجها، واقتراح كل إجراء من شأنه تطويرها.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد