الميثاق الوطني للاتمركز الإداري

المادة 17

مشروع
من أجل تحقيق الأهداف المنصوص عليها في هذا المرسوم، تعمل الحكومة، كلما لزم الأمر، على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ولا سيما تلك المتعلقة منها بتنظيم مالية الدولة والمحاسبة العامة ومراقبة نفقات الدولة، وتنظيم القطاعات الوزارية واختصاصاتها وقواعد التفويض، والنصوص المتعلقة بالوظيفة العمومية، والتعيين في مناصب المسؤولية، وذلك من أجل: - تأهيل المصالح اللاممركزة لممارسة صلاحيات تقريرية بكيفية فعلية وناجعة، وتحديد نطاق المسؤوليات المخولة لها، ومجالات تدخلها؛ - تحويل رؤساء المصالح اللاممركزة على الصعيد الجهوي، صفة آمرين بالصرف جهويين، لتمكينهم من تدبير الاعتمادات المرصودة لهذه المصالح؛ - تمكين الرؤساء المذكورين، من صلاحيات تدبير المسار المهني للموارد البشرية الخاضعة لسلطتهم على الصعيدين الجهوي والإقليمي؛ - إعادة تحديد المهام الموكولة إلى الإدارات المركزية المعنية في ضوء الصلاحيات المزمع تحويلها للمصالح اللاممركزة التابعة لها، طبقا للمادتين 15 و16 من هذا المرسوم.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد