الميثاق الوطني للاتمركز الإداري
المادة 33
تحدث بنية إدارية تحمل اسم "الكتابة العامة للشؤون الجهوية" يرأسها، تحت سلطة والي الجهة، كاتب عام للشؤون الجهوية يعين من قبل وزير الداخلية. يتولى الكاتب العام للشؤون الجهوية القيام بالمهام التي يكلفه بها والي الجهة. كما يضطلع، تحت سلطة الوالي، علاوة على ذلك، بالمهام التالية: - أعمال التنسيق والتتبع والمواكبة اللازمة لمساعدة والي الجهة في ممارسة صلاحياته المشار إليها في الباب الخامس من هذا المرسوم؛ - تحضير اجتماعات اللجنة الجهوية للتنسيق والسهر على تنظيمها، وتنسيق أشغالها، وإعداد محاضرها؛ - إعداد تقارير دورية، ترفع إلى اللجنة، حول حصيلة تنفيذ السياسات العمومية والقطاعية على مستوى الجهة، بتنسيق وثيق مع مصالح الدولة اللاممركزة والمؤسسات والهيئات العاملة بالجهة؛ - إعداد التقرير السنوي للجنة الجهوية للتنسيق الذي يبعثه والي الجهة بعد المصادقة عليه من طرف اللجنة المذكورة، إلى اللجنة الوزارية للامركز الإداري قبل متم شهر مارس من كل سنة. يساعد الكاتب العام للشؤون الجهوية، من أجل قيامه بمهامه، أطر وأعوان. يحدد تنظيم الكتابة العامة للشؤون الجهوية بمقتضى قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية يعرض على تأشيرية السلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية.