الميثاق الوطني للاتمركز الإداري

المادة 12

مشروع
يعتبر رؤساء التمثيليات الإدارية الجهوية، مسؤولين عن تدبير المصالح التابعة لهم على مستوى الجهة، سواء كانت هذه التمثيليات تابعة لقطاع وزاري معين، أو مشتركة بين قطاعين أو أكثر. يعتبر رؤساء التمثيليات الإدارية القطاعية أو المشتركة على المستوى الجهوي سلطة رئاسية بالنسبة لرؤساء التمثيليات الإدارية القطاعية أو المشتركة التابعة لهم على مستوى العمالة أو الإقليم. يعتبر رؤساء التمثيليات الإدارية على مستوى العمالة أو الإقليم، مسؤولين عن تدبير المصالح التابعة لهم على مستوى العمالة أو الإقليم، سواء كانت هذه التمثيليات تابعة لقطاع وزاري معين، أو مشتركة بين قطاعين أو أكثر.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد