الميثاق الوطني للاتمركز الإداري

المادة 13

مشروع
يعين رؤساء التمثيليات الإدارية الجهوية القطاعية ورؤساء التمثيليات الإدارية الجهوية المشتركة بين قطاعين وزاريين أو أكثر، بمقتضى مرسوم. ويعين رؤساء التمثيليات الإدارية الإقليمية القطاعية والمشتركة بين قطاعين وزاريين أو أكثر، بمقتضى قرارات للسلطات الحكومية المعنية.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد