الميثاق الوطني للاتمركز الإداري
المادة 42
تدرس اللجنة تقريرها السنوي حول حصيلة أعمالها الذي تعده الكتابة الدائمة المشار إليها في المادة 43 بعده، وتعمل على نشره بجميع الوسائل المتاحة بعد المصادقة عليه.
الميثاق الوطني للاتمركز الإداري
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول